مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص78
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
( وسئل رحمه الله (
عن رجل أقر قبل موته بعشرة أيام أن جميع الحانوت والأعيان التى بها وقف على وجوه البر والقربات وتصرف الأجرة والثواب من مدة تتقدم على اقراره هذا بعشرين سنة ففعل بمقتضى شرط اقراره وعين الناظر الامام بعد موته ثم عين ناظرا آخر من غير عزل الامام الناظر الأول فصرف أحد الناظرين على ثبوت الوقف ما جرت العادة بصرفه على ثبوت مثله من ريع الوقف من غير أن يصرف إلى مستحقى الريع شيئا فهل تجب الأجرة من الريع أم من تركة الميت المقر بالوقف المذكور وإذا تعذر إيجار العين الموقوفة بسبب اشتغالها بمال الورثة فهل تجب الأجرة على الورثة تلك المدة وهل تفوت الأجرة السابقة في ذمة الميت بمقتضى إقراره بالمدة الأولى ويرجع بها في تركته وهل إذا عين ناظرا ثم عين ناظرا آخر يكون عزلا للأول من غير أن يتلفظ بعزله أم يشتركان في النظر وهل إذا علم الشهود ثبوت المال في تركة الميت يحل كتمه أم لا
فأجاب
ليست أجرة اثبات الوقف والسعى في مصالحه من تركة
