شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص91

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

الواقف الفقراء أولى من الفقراء الاجانب مع التساوى في الحاجة ويجوز أن يصرف إليه كفايته إذا لم يوجد من هو أحق منه وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا وإذا لم يندفع إلا بتنقيص كفاية أولئك من هذا الوقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك والله أعلم

( وسئل رحمه الله (

عن رجل ولى ذا شوكة على وقف من مساجد وربط وغير ذلك اعتمادا على دينه وعلما بقصده للمصلحة فعند توليته وجد تلك الوقوف على غير سنن مستقيم ويتعرض إليها كره مباشرتها لئلا يقع الطمع في مالها وغير ملتفتين إلى صرفها في استحقاقها وهم مثل القاضي والخطيب وامام الجامع وغير ذلك فإنهم يأخذون من عموم الوقف وهو مع هذا عاجز عن صد التعرض عنها ومع اجتهاده فيها ومبالغته فهل يحل للسائل عزل نفسه عنها وعن القيام بما يقدر عليه من مصالحها مع العلم بأنه بأجرة يكثر التعرض فيها والطمع في مالها

وهل يحل له تناول أجرة عمله منها مع كونه ذا عائلة وعاجز عن تحصيل قوتهم من غيرها وهل يحل للناظر إذا وجد مكانا خربا أن يصرف

الصفحة السابقة الصفحة التالية