شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 32

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج32 ص30

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

مذهب أبي حنيفة وغيره ان الأب لا يجبرها إذا كانت بالغا وهذا اصح مادل عليه سنة رسول الله وشواهد الأصول فقد تبين في هذه المسألة ان أكثر العلماء يقولون إذا اختارت هي العقد جاز وإلا يحتاج إلى استئناف وقد يقال هو الأقوى هنا لا سيما وإلاب إنما عقد معتقدا أنها بكر وانه لا يحتاج إلى إستئذانها فإذا كانت في الباطن بخلاف ذلك كان معذورا فإذا اختارت هي النكاح لم يكن هذا بمنزلة تصرف الفضولي ووقف العقد على الاجازة فيه نزاع مشهور بين العلماء والأظهر فيه التفصيل بين بعضها وبعض كما هو مبسوط في غير هذا الموضع وقال الشيخ رحمه الله ليس لأحد الأبوين ان يلزم الولد بنكاح من لا يريد وانه إذا امتنع لا يكون عاقا وإذا لم يكن لأحد ان يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك ولايمكن فراقه

وسئل رحمه الله

عن رجل تحت حجر والده وقد تزوج بغير إذن والده وشهد المعروفون ان والده مات وهو حي فهل يصح العقد أم لا وهل يجب على الولد إذا تزوج بغير إذن والده حق أم لا

الصفحة السابقة الصفحة التالية