شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 33

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج33 ص214

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

الاربعة واذا سبق على لسانه اليمين في المستقبل أو تعمد اليمين على أمر يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافة ففى الصورتين أقوال ثلاثة هي الروايات الثلاث عن أحمد

( أحدها ) ان الجميع لغو كقول الجمهور وهو ظاهر مذهب أحمد وهى مذهبه في احدى الطريقتين بلا نزاع عنه وعلى هذه الطريقة فقد فسر اللغو بهذا وهذا أحد قولى الشافعى

( والثانى ) أنه يحنث في الماضى دون ما سبق على لسانه وهو أحد قولى الشافعى ايضا

( والثالث ) بالعكس كمذهب ابى حنيفة ومالك فقد تبين أن أن المخطئ في عقد اليمين الذى حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه هو في إحدى الطريقتين كالناسى والجاهل وفى الأخرى لا يحنث قولا واحدا وهى المعروفة عند أئمة اصحاب أحمد

وعلى هذا فالحالف بالطلاق على أمر يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه لا يحنث اذا لم يحنث الناسى والجاهل في المستقبل إما تسوية بينهما واما بطريق الاولى على اختلاف الطريقتين وهكذا ذكر المحققون من الفقهاء

الصفحة السابقة الصفحة التالية