مجموع الفتاوى — ج 33
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج33 ص238
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
2 باب تعليق الطلاق بالشروط 2
سئل شيخ الإسلام رحمه الله
عن رجل حلف بالطلاق ثم استثنى هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام
فأجاب
لا يقع فيه الطلاق ولا كفارة عليه والحال هذه ولو قيل له قل إنشاء الله ينفعه ذلك أيضا ولو لم يخطر له الإستثناء إلا لما قيل له والله أعلم
وسئل رحمه الله
عن رجل حنق من زوجته فقال أنت طالق ثلاثا قالت له زوجته قل الساعة قال الساعة ونوى الإستثناء
