شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 34

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج34 ص110

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وقوله فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين

( وسئل رحمه الله تعالى (

عن رجل له بنت لها سبع سنين ولها والدة متزوجة وقد اخذها بحكم الشرع الشريف بحيث أنه ليس لها كافل غيره وقد اختارت أم المذكورة أن تأخذها من الرجل بكفالتها إلى مدة معلومة وهو يخاف ان ترجع عليه فيما بعد بالكسوة والنفقة عند بعض المذاهب وكيف نسخة ما يكتب بينهما

الجواب

الحمد لله رب العالمين ما دام الولد عندها وهى تنفق عليه وقد أخذته على أن تنفق عليه من عندها ولا ترجع على الأب لا نفقة لها باتفاق الأئمة أي لا ترجع عليه بما أنفقت هذه المدة لكن لو أرادت ان تطالب بالنفقة في المستقبل فللأب أن يأخذ الولد منها أيضا فانه لايجمع لها بين الحضانة في هذه الحال ومطالبة الأب بالنفقة مع ما ذكرنا بلا نزاع لكن لو اتفقا على ذلك فهل يكون العقد بينهما لازما هذا فيه خلاف والمشهور من مذهب مالك هو لازم واذا كان كذلك فلا ضرر للأب في هذا الالتزام والله أعلم

الصفحة السابقة الصفحة التالية