مجموع الفتاوى — ج 34
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج34 ص18
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهر لكن هذا النزاع إذا كانت حاملا من وطىء شبهة أو سيد أو زوج فان النكاح باطل باتفاق المسلمين ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول وأما الحامل من الزنى فلا كلام في صحة نكاحها والنزاع فيما إذا كان نكحها طائعاوأما إذا نكحها مكرها فالنكاح باطل في مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما
