شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 34

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج34 ص164

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

( وسئل رحمه الله (

عمن ضرب غيره فعطل منفعة اصبعه

فأجاب

إذا تعطلت منفعة أصبعه بالجناية التى اعتدى فيها وجبت دية الاصبع وهى عشر الدية الكاملة والله أعلم

( وسئل قدس الله روحه (

عن اثنين أحدهما حر والآخر عبد حملوا خشبة فتهورت منهم الخشبة من غير عمد فأصابت رجلا فاقام يومين وتوفى فما يجب على الحر والعبد وماذا يجب على مالك العبد إذا تغيب العبد

فأجاب

إذا حصل منهما تفريط أو عدوان وجب الضمان عليهما وإن كان هو المفرط بوقوفه حيث لا يصلح فلا ضمان وإن لم يحصل تفريط منهما فلا ضمان عليهما وإن كان بطريق السبب فلا ضمان

الصفحة السابقة الصفحة التالية