شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 34

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج34 ص46

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

اخوتها الذين لم يرتضعوا فيجوز أن يتزوج أخت أخته إذا كان هو لم يرتضع من أمها وهى لم ترضع من أمه وأما هذه المرتضعة فلا تتزوج واحدا من أولاد من أرضعتها وهذا باتفاق الأئمة

وأصل هذا أن المرتضعة تصير المرضعة أمها فيحرم عليها أولادها وتصير اخوتها واخواتها وأخوالها وخالاتها ويصير الرجل الذى له اللبن اباها وأولاده من تلك المرأة وغيرها أخوتها واخوة الرجل أعمامها وعماتها ويصير المرتضع وأولاده وأولاد أولاده أولاد المرضعة والرجل الذى در اللبن بوطئه واما اخوة المرتضع واخواته وأبوه وأمه من النسب فهم أجانب لا يحرم عليهم بهذا الرضاع شيء وهذا كله باتفاق الأئمة الأربعة وان كان لهم نزاع في غير ذلك

( وسئل رحمه الله تعالى (

عن رجل ارتضع مع رجل وجاء لأحدهما بنت فهل للمرتضع أن يتزوج بالبنت

فأجاب

إذا ارتضع الطفل من المرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها وصار جميع أولادها اخوته الذين ولدتهم قبل الرضاعة والذين ولدتهم بعد الرضاعة والرضاعة يحرم فيها ما يحرم من الولادة بسنة رسول الله

الصفحة السابقة الصفحة التالية