مجموع الفتاوى — ج 34
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج34 ص9
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل رحمه الله
عن رجل قالت له زوجته أنت على حرام مثل أبى وأمى وقال لها أنت على حرام مثل أمى وأختى فهل يجب عليه طلاق
فأجاب
لا طلاق بذلك ولكن ان استمر على النكاح فعلى كل منهما كفارة ظهار قبل أن يجتمعا وهى عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا
