مجموع الفتاوى — ج 35
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج35 ص220
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
الخمر وروى عنه ( انه قال ( نغزوهم لأنهم لم يقوموا بالشروط التى شرطها عليهم عثمان فانه شرط عليهم ان وغير ذلك من الشروط وقال إبن عباس بل تباح لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم وعامة المسلمين من الصحابة وغيرهم لم يحرموا ذبائحهم ولا يعرف ذلك الا عن على وحده وقد روى معنى قول إبن عباس عن عمر بن الخطاب
فمن العلماء من رجح قول عمر وبن عباس وهو قول الجمهور كأبى حنيفة ومالك واحمد في احدى الروايتين عنه وصححها طائفة من اصحابه بل هي آخر قوليه بل عامة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول وقال أبو بكر الأثرم ما علمت احدا من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كرهه الا عليا وهذا قول جماهير فقهاء الحجاز والعراق وفقهاء الحديث والرأى كالحسن وابراهيم النخعى والزهرى وغيرهم وهو الذى نقله عن أحمد اكثر اصحابه وقال إبراهيم بن الحارث كان آخر قول أحمد على انه لا يرى بذبائحهم بأسا
ومن العلماء من رجح قول على وهو قول الشافعى واحمد في احدى الروايتين عنه واحمد انما اختلف اجتهاده في بنى تغلب وهم الذين تنازع فيهم الصحابة فأما سائر اليهود والنصارى من العرب مثل تنوخ وبهراء
