شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 1

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص131

دار الفكر

صرح به أصحابنا واتفقوا عليه والصحيح في الجميع الطهارة للحديث وعموم البلوى وعسر الاحتراز: (فرع)

هذا الخلاف السابق إنما هو في نجاسة الماء وسائر المائعات وغيرها بموت حيوان أجنبي عنه: أما الدود المتولد في الأطعمة والماء كدود التين والتفاح والباقلاء والجبن والخل وغيرها فلا ينجس ما مات فيه بلا خلاف هكذا صرح به الأصحاب في كل الطرق قال الرافعي وغيره وينجس هذا الحيوان على المذهب ولا ينجس على قول (1) عند القفال: وأما ما شذ به الدار مى في الاستذكار فقال قال بعض الأصحاب في نجاسة المائع بهذا الحيوان خلاف فغلط لا يعد من المذهب وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به فالصواب ما اتفق عليه الأصحاب وهو الجزم بطهارته قال إمام الحرمين فإن انعصر هذا الحيوان فيما يجري من تصرف وعصر أو اختلط من غير قصد فلا مبالاة به وإن جمع جامع منه شيئا وتعمد أكله منفردا فوجهان أصحهما تحريمه لأنه ميتة والثاني يحل لأن دود الخل والجبن كجزء منه طبعا وطعما: قال الإمام فإن حرمناه عاد الخلاف في نجاسته يعني خلاف القفال والجمهور: وذكر غير الإمام في جواز أكل هذا الحيوان مع ما مات فيه وجهين قال الغزالي في الوجيز لا يحرم أكله مع الطعام على الأصح وجمع الرافعي هذا الخلاف فقال في جواز أكله ثلاثة أوجه أصحها يجوز أكله مع ما تولد منه لا منفردا والثاني يجوز مطلقا والثالث يحرم مطلقا: وأما الذباب وسائر ما لا نفس لها سائلة وليس متولدا مما مات فيه فلا يحل أكله بالاتفاق وإن قلنا انه طاهر عند القفال لانه يمتة ومستقذر: قال أصحابنا فإن أخرج هذا الحيوان مما مات فيه وألقي في مائع غيره أورد إليه فهل ينجسه فيه القولان في الحيوان الا جنبى وهذا متفق عليه في الطريقتين

(فرع)

ما يعيش في البحر مما له نفس سائلة إن كان مأكولا فميتته طاهرة ولا شك أنه لا ينجس الماء وما لا يؤكل كالضفدع وكذا غيره إذا قلنا لا يؤكل فإذا مات في ماء قليل أو مائع قليل أو كثير نجسه صرح به أصحابنا في طرقهم وقالو لا خلاف فيه إلا صاحب الحاوي فإنه قال في نجاسته به قولان: ولعله أراد أن في نجاسته به خلافا مبنيا على حل أكله وإن أراد مع تحريم أكله فشاذ مردود: وذكر الروياني في الضفدع وجهين أحدهما لا نفس لها سائلة فيكون في نجاسة الماء بها قولان والثاني لها نفس سائلة فتنجسه قطعا وهذا الثاني هو المشهور

الصفحة السابقة الصفحة التالية