المجموع شرح المهذب — ج 1
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص160
دار الفكر
الغسلة الثانية والثالثة في إزالة النجاسة فطاهرتان بلا خلاف وهل هما مطهرتان في إزالة النجاسة فيه الوجهان المذكوران في المستعمل في نفل الطهارة أصحهما مطهرتان: فإن قلنا مطهرتان في النجاسة ففي الحدث أولى وإلا فالوجهان: وأما الغسلة الرابعة فمطهرة بلا خلاف لأنها ليست مشروعة: وإذا بلغ المستعمل في النجاسة الطاهر قلتين فالمذهب أنه مطهر قولا واحدا لحديث القلتين وبهذا قطع الجرجاني في التحرير والبلغة وغيره وحكى البغوي فيه الوجهين في المستعمل في الحدث والله أعلم
* (فرع)
في مسائل تتعلق بالباب إحداها قد تقرر أن المستعمل في طهارة الحدث في المرة الأولى يحكم بأنه مستعمل بلا خلاف (1)
* واختلف الأصحاب في علة كونها مستعملة على وجهين أحدهما كونها أدى بها عبادة فعلى هذا المستعمل في نفل الطهارة ليس بطهور: وأصحهما أن العلة كونها أدى بها فرض الطهارة والمراد بفرض الطهارة ما لا تجوز الصلاة ونحوها ووطئ المغتسلة عن حيض إلا به لا ما يأثم بتركه فيدخل فيه غسل الكتابية عن الحيض ووضوء الصبى
