شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 1

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص254

دار الفكر

وذكرها إمام الحرمين في أواخر كتاب الصداق في فروع تتعلق به: قال قال الشيخ أبو علي إن باعها بألف صح وإن باعها بألفين فثلاثة أوجه أحدها لا يصح البيع قاله أبو بكر المحمودي لئلا يصير الغناء مقابلا بمال: والثاني إن قصد المشتري بالمغالاة في ثمنها غنائها لم يصح البيع وإن لم يقصده صح قاله الشيخ أبو زيد: والثالث يصح بكل حال ولا يختلف الحكم بالمقصود والأغراض قاله أبو بكر الأودني قال الإمام وهذا هو القياس السديد والله أعلم (فرع)

إذا خلل

رجل أو امرأة أسنانه أو شعره بخلال فضة أو اكتحلا بميل فضة فهو حرام كما سبق في المكحلة * قال المصنف رحمه الله

* (واما المضبب بالذهب فانه يحرم قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لاناثها فان اضطر إليه جاز لما روى ان عرفجة بن أسعد أصيب انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من ورق فانتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ انفا من ذهب) (الشرح) أما الحديث الأول فحديث صحيح رواه الترمذي من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم قال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه أبو داود والنسائي وغيرهما من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد حسن وليس في رواية أبي داود والنسائي حل لإناثها ووقع في رواية لغيرهما ورواه البيهقي وغيره من رواية عقبة بن عامر بلفظه في المهذب والله أعلم: وأما حديث عرفجة فحديث حسن أيضا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد جيد قال الترمذي وغيره هو حديث حسن وينكر على المصنف قوله روي بصيغة تمريض في حديث حسن وقد تقدم وقد ذكرنا التنبيه على هذا في مقدمة الكتاب وبعدها وراوي حديث عرفجة هذا هو عرفجة رضى الله عنه وأما قوله صلى عليه وسلم إن هذين حرام أي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية