شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 1

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص271

دار الفكر

فاه بضم الشين المعجمة وبالصاد المهملة والشوص ذلك الأسنان عرضا بالسواك كذا قاله الخطابي وغيره وقيل الغسل وقيل التنقية وقيل غير ذلك والصحيح الأول والله أعلم

* المسألة الثالثة

* العباس هو العباس بن عبد المطلب أبو الفضل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمام نسبه في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث توفي بالمدينة سنة اثنين وثلاثين وقيل أربع وثلاثين وكان أشد الناس سمعا: المسألة الرابعة: في الأحكام فالسواك سنة ليس بواجب هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى الشيخ أبو حامد وأكثر أصحابنا عن داود أنه أوجبه وحكى صاحب الحاوي أن داود أوجبه ولم يبطل الصلاة بتركه قال وقال إسحاق بن راهويه هو واجب فإن تركه عمدا بطلت صلاته وهذا النقل عن اسحاق غير معوف ولا يصح عنه وقال القاضي أبو الطيب والعبد رى غلط الشيخ أبو حامد في حكايته وجوبه عن داود بل مذهب داود أنه سنة لأن أصحابنا نصوا أنه سنة وأنكروا وجوبه ولا يلزم من هذا الرد على أبي حامد: واحتج لداود بظاهر الأمر واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي في الأم والمختصر بحديث أبي هريرة الذى ذكرناه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قال الشافعي رحمه الله لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق قال العلماء في هذا

الحديث إن الأمر للوجوب واستدل أصحابنا بأحاديث أخر وأقيسة ولا حاجة إلى الإطالة في الاستدلال

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية