شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 1

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص298

دار الفكر

بالتخفيف: وقيل انه قول أكثر أهل اللغلة: واختلفوا على هذا فقيل المراد به أيضا موضع بالشام وأنه يجوز فيه التشديد والتخفيف: وقال الأكثرون المراد به آلة النجار وهي مخففة

لا غير وجمعها قدم: قال أبو حاتم السجستاني ويجمع أيضا على قدائم ولا يقال قداديم قال وهي مؤنثة واتفقوا على فتح القاف في الآلة والمكان والله أعلم: فإن قيل لا دلالة في الآية على وجوب الختان لأنا أمرنا بالتدين بدينه فما فعله معتقدا وجوبه فعلناه معتقدين وجوبه وما فعله ندبا فعلناه ندبا ولم يعلم أنه كان يعتقده واجبا: فالجواب أن الآية صريحة في اتباعه فيما فعله وهذا يقتضي إيجاب كل فعل فعله إلا ما قام دليل على أنه سنة في حقنا كالسواك ونحوه: وقد نقل الخطابي أن خصال

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية