شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 1

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص32

دار الفكر

كقولنا إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة: وإذا اجتمع أصل وظاهر ففي المسألة غالبا قولان: وإذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد إلا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى: وأن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك: ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيره: وأن الحدود تسقط بالشبهة: وأن الأمين إذا فرط ضمن: وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات: وأن فرض الكفاية إذا فعله من حصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين وإلا أثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه: وأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به: وأن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط: وأن الرخص لا تباح بالمعاصي: وأن الاعتبار في الإيمان بالله أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف الا ان كان يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله تعالى لدعوى اقتضته فإن الاعتبار بنية القاضي أو نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففيمن تعتبر بيته وجهان: وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته: وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق سواء كان مكلفا أو غيره بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف عليه: فقولنا من أهل الضمان احتراز من إتلاف المسلم مال حربي ونفسه وعكسه: وقولنا في حقه احتراز من إتلاف العبد مال سيده إلا أن يكون المتلف قاتلا خطأ أو شبه عمد فإن الدية على عاقلته: وأن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء: وفي ثبوته دواما وجهان: وأن أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر وكل نبيذ مسكر: وأن الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما

ويبين له جملا مما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب الحال عند من يقول به

* ويبين له أنواع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استثمار الأدلة: ويبين حد الأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ: وأن صيغة الأمر على وجوه: وأنه عند تجرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء: وأن اللفظ يحمل على عمومه وحقيقته حتى يرد دليل تخصيص ومجاز: وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة: وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد: فالواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه احترازا من الواجب الموسع والمخير

* وقيل ما يستحق العقاب تاركه فهذان أصح ما قيل فيه: والمندوب ما رجح فعله شرعا وجاز تركه: والمحرم ما يذم فاعله شرعا: والمكروه ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم: والمباح ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف: والصحيح من العقود ما ترتب أثره عليه: ومن العبادات ما أسقط القضاء: والباطل والفاسد خلاف الصحيح

* ويبين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة رضي الله عن جميعهم فمن بعدهم من العلماء الأخيار وأنسابهم وكناهم وأعصارهم وطرف حكاياتهم: ونوادرهم وضبط المشكل من أنسابهم وصفابهم وتمييز المشتبه من ذلك: وجملا من الألفاظ اللغوية والعرفية المتكررة (1) في الفقه ضبطا لمشكلها وخفي معانيها فيقول هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة مخففة أو مشددة

الصفحة السابقة الصفحة التالية