شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 1

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص318

دار الفكر

يجزيه لأنه فعل راتب في الوضوء لم يتقدمه فرض: فإذا عزبت النية عنده أجزأه كغسل الوجه: والثاني لا يجزية وهو الاصح لانه عزبت نيته قبل الفرض: فاشبه إذا عزبت عند غسل الكف: وما قاله الاول يبطل بغسل الكف: فانه فعل راتب في الوضوء لم يتقدمه فرض: إذا عزبت النية عنده لم يجزه) (الشرح) في هذه القطعة مسائل إحداها الأفضل أن ينوي من أول الوضوء ويستديم

إحضار النية حتى يفرغ من الوضوء وهذا الاستحباب متفق عليه وأول الوضوء التسمية (1) قال القاضي أبو الطيب والمتولي يستحب استصحاب نية الوضوء كما يستحب في الصلاة أن يستديم نيتها من افتتاحها إلى التسليم منها وهذا الذي قالاه تصريح بالتسوية بين الصلاة والوضوء في استحباب استصحاب النية فيهما إلى الفراغ منهما وإنما ذكرت هذا لأني رأيت كثيرا توهم أن ذلك لا يستحب في الصلاة لكون الجمهور لم يتعرضوا له وهذا وهم فاسد وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الوجيز الذي صنفه في العبادات أن الأكمل أن ينوي مرتين مرة عند ابتداء وضوءه ومرة عند غسل وجهه ونقل الروياني هذا عن القفال واستحسنه والله أعلم

* (المسألة الثانية)

الصفحة السابقة الصفحة التالية