شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 1

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص405

دار الفكر

والثاني لا والثالث وهو مذهب تجزئه في الرأس دون اللحية والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

* (وإن كان له ذؤابة قد نزلت عن الرأس فمسح النازل منها عن الرأس لم يجزئه لأنه لا يقع عليه اسم الرأس وإن كان له شعر مسترسل عن منبته لم ينزل عن محل الفرض فمسح أطرافه أجزأه لأن اسم الرأس يتناوله ومن أصحابنا من قال لا يجزئه لأنه مسح على شعر في غير منبته فهو كطرف الذؤابة وليس بشئ)

* (الشرح) الذؤابة بضم الذال وبعدها همزة وهي الشعر المضفور إلى جهة القفا وجمعها ذوائب وإذا مسح على شعر نازل عن محل الفرض لم يجزئه نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم واتفق عليه الأصحاب وقد ذكر المصنف دليله ولو عقص أطراف شعره المسترسل الخارج عن محل الفرض وشده في وسط رأسه ومسحه لم يجزئه نص عليه في الأم واتفقوا عليه: فإن قيل ما الفرق بينه وبين التقصير في الحج فإنه يجوز من الشعر النازل عن محل الفرض: فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو حامد في آخر مسألة اللحية المسترسلة وقاله غيره من أصحابنا أن الفرض في المسح متعلق بالرأس والرأس ما ترأس وعلا وما نزل عن محل الفرض لا يسمى رأسا والفرض في الحلق والتقصير متعلق بالشعر بدليل أنه لو لم يكن على رأسه شعر سقط عنه الفرض بخلاف المسح وإذا كان الفرض متعلقا بالشعر فهو وإن طال يسمى شعر الرأس

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية