شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 1

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص507

دار الفكر

بدل عن الخف والخف بدل عن الرجل والثاني أن الأسفل كلفافة والأعلى هو الخف والثالث أنهما كخف واحد فالأعلى ظهارة والأسفل بطانة: وفرع الأصحاب على هذه المعاني مسائل كثيرة منها لو لبسهما معا فأراد الاقتصار على مسح الأسفل جاز على المعنى الأول دون الآخرين وقد سبقت المسألة: ومنها لو تخرق الأعلى من الرجلين جميعا أو خلعه منهما بعد مسحه وبقي الأسفل بحاله فإن قلنا بالمعنى الأول لم يجب نزع الأسفل بل يجب مسحه وهل يكفيه مسحه أم يجب استئناف الوضوء فيه القولان في نازع الخفين وإن قلنا بالمعنى الثالث فلا شئ عليه وإن قلنا بالثاني وجب نزع الأسفل أيضا وغسل القدمين وفي وجوب استئناف الوضوء القولان فحصل من الخلاف في المسألة خمسة أقوال أحدهها لا يجب شئ وأصحها يجب مسح الأسفل فقط والثالث يجب مسحه مع استئناف الوضوء والرابع يجب نزع الخفين وغسل الرجلين والخامس يجب ذلك مع استئناف الوضوء وقد ذكر المصنف المسألة في آخر الباب: ومنها لو تخرق الا علي من إحدى الرجلين أو نزعه فإن قلنا بالمعني الثالث فلا شئ عليه وإن قلنا بالثاني وجب نزع الأسفل أيضا من هذه الرجل ووجب نزعهما من الرجل الأخرى وغسل القدمين وفي استئناف الوضوء القولان: وان قلنا بالمعنى الاولى فهل يلزمه نزع الأعلى من الرجل الأخرى فيه وجهان أصحهما نعم كمن نزع إحدى الخفين فإذا نزعه عاد القولان في أنه يكفيه

مسح الأسفل أم يجب استئناف الوضوء والثاني لا يلزمه نزع الثاني وفي واجبه القولان أحدهما مسح الأسفل الذي نزع أعلاه والثاني استئناف الوضوء ومسح هذا الأسفل والأعلى من الرجل الأخرى: ومنها لو تخرق الأسفل منهما لم يضر على المعاني كلها فلو تخرق من إحداهما فإن قلنا بالمعنى الثاني أو الثالث فلا شئ عليه وإن قلنا بالأول وجب نزع واحد من الرجل الأخرى لئلا يجمع بين البدل والمبدل ذكره البغوي وغيره ثم إذا نزع ففي واجبه القولان أحدهما مسح الخف الذي نزع جرموقه والثاني استئناف الوضوء والمسح عليه وعلى الأعلى الذي تخرق الأسفل تحته ومنها لو تخرق الأسفل والأعلى من الرجلين أو من إحداهما وجب نزع الجميع على المعاني كلها لكن إذا قلنا بالمعنى الثالث وكان الخرقان في موضعين غير متحاذيين لم يضره كما سبق بيانه في مسألة اشتراط كون الخف ما نعا نفوذ الماء: ومنها لو تخرق الا على من رجل والأسفل من أخرى فإن قلنا بالثالث فلا شئ عليه وإن قلنا بالأول نزع الأعلى المتخرق وأعاد مسح ما تحته وهل يكفيه ذلك أم يجب استئناف الوضوء ما سحا عليه وعلى الأعلى

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية