شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 1

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص526

دار الفكر

غسل رجليه في الخف فطهارته كاملة ولا يلزمه شي بلا خلاف بل يصلي بطهارته ما أراد وله أن يستأنف لبس الخفين بهذه الطهارة والله أعلم: وأما قول المصنف قال في الجديد يغسل قدميه وقال في القديم يستأنف فظاهره أنه ليس في الجديد الاستئناف وليس كذلك بل في الجديد قولان كما سبق وقوله واختلف أصحابنا في ذلك فقال أبو إسحق هي مبنية على تفريق الوضوء وقال سائر أصحابنا القولان أصل في نفسه هذا مما ينكر على المصنف لأن قوله سائر أصحابنا معناه بالقيهم غير أبي اسحق فهو تصريح بان أبا اسحق انفرد واتفق الباقون على خلافه وليس الأمر كذلك بل قد قال بمثل قول أبي اسحق ابن سريج وأبو علي بن أبي هريرة والبغداديون كما سبق بيانه ولا يعذر المصنف في مثل هذا لأنه مشهور موجود في تعليق الشيخ أبي حامد والماوردي وهو كثير النقل منها والله أعلم

* (فرع)

إذا ظهرت الرجل انقضت المدة وهو في صلاة بطلت صلاته بلا خلاف نص عليه الشافعي كما سبق في نصه في الأم واتفق عليه الأصحاب قالوا ولا يجئ فيه القول القديم في سبق الحدث أنه يتوضأ ويبني لأن هذا مقصر بمضايقة المدة وترك تعهد الخف بخلاف من سبقه الحدث ودليل بطلان صلاته ان طهارته بطلت في رجليه ووجب غسلها بلا خلاف وفي الباقي القولان

* (فرع)

إذا لم يبق من مدة المسح قدر يسع صلاة ركعتين فافتتح صلاة ركعتين فهل يصح الافتتاح ثم تبطل الصلاة عند انقضاء المدة أم لا تصح أصلا ففيه وجهان حكاهما الروياني في البحر قال وفائدتهما لو اقتدى به غيره ثم فارقه عند انقضاء المدة هل يصح اقتداؤه فيه الوجهان (1) (قلت) وفائدة أخرى وهو أنه لو أحرم بركعتين نافلة ثم أراد أن يقتصر على ركعة ويسلم إن قلنا انعقدت جاز وإلا فلا والأصح الانعقاد لأنه على طهارة في الحال فكيف يمتنع انعقاد صلاته والله أعلم

* (فرع)

في مذاهب العلماء فيمن خلع خفيه أو انقضت مدته وهو على طهارة المسح قد ذكرنا أن في مذهبنا قولين أصحهما يكفيه غسل القدمين والثاني يجب استئناف الوضوء وللعلماء

أربعة مذاهب أحدها يكفيه غسل القدمين وبه قال عطاء وعلقمة والأسود وحكي عن النخعي وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور والمزني ورواية عن أحمد رضي الله عنهم

* والثاني يلزمه استئناف الوضوء وبه قال مكحول والنخعي والزهري وابن أبي ليلى والاوزاعي

الصفحة السابقة الصفحة التالية