شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص204

دار الفكر

وذكرهما المصنف في الجنائز أصحهما عند المصنف وسائر العراقيين الغسل من غسل الميت وهو نصه في الجديد: والثاني غسل الجمعة وهو قوله القديم وصححه البغوي والروياني وغيرهما قال الرافعي وصححه الأكثرون وهذا هو الصحيح أو الصواب لأن أحاديث غسل الجمعة صحيحة وليس في الغسل من غسل الميت شئ صحيح: وفائدة القولين فيما لو أوصى بماء لأولى الناس أو وكل من يدفعه إلى أولاهم أو آكدهم حاجة فوجد رجلان أحدهما قد غسل ميتا والآخر يريد حضور الجمعة فأيهما أولى به.

فيه القولان وستأتي دلائل كل ما ذكرته في مواضعه إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق

(فصل)

* [في دخول الحمام (1) ] روي عن عائشة رضي الله عنها قالت (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم قال الترمذي ليس

اسناده بذاك القائم: وعن المليح بفتح اليمم قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت من أنتن فقلن من أهل الشام فقالت لعلكن من الكورة التى يدخل نساؤها الحمامات قلن نعم قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه: قال الترمذي حديث حسن

* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إنها ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء) رواه أبو داود وابن ماجه: وفي إسناده من يضعف: وجاء في دخول الحمام عن السلف آثار متعارضة في الإباحة والكراهة فعن أبي الدرداء رضي الله عنه نعم

الصفحة السابقة الصفحة التالية