شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص215

دار الفكر

[الشرح] حديث أبي هريرة هذا ضعيف رواه أحمد في مسنده ورواه البيهقي من طرق ضعيفة وبين ضعفه وجاء في بعضها عليكم بالتراب وصورة مسألة الكتاب التي ذكر المصنف فيها الطريقين في رمل خالص لا يخالطه تراب وهذان الطريقان مشهوران واتفق الأصحاب على ان الصحيح طريقة التفصيل وهو انه خالطه تراب جاز وإلا فلا وحملوا القولين على هذين الحالين وبهذا الطريق قطع جماعات من المصنفين ونقله الشيخ أبو حامد والمحاملي وإمام الحرمين عن عامة الأصحاب قالوا وغلط من قال فيه قولان (1) قال القاضي أبو الطيب طريقة القولين هي قول ابن القاص وأما قول المصنف في التنبيه فإن خالطه جص أو رمل لم يجز التيمم به فمحمول على رمل دقيق يلصق بالعضو والذي ذكره الأصحاب هو في رمل خشن لا يلصق وبهذا يحصل الفرق بينه وبين ما إذا خالطه دقيق ونحوه فإنه لا يجوز التيمم به لأنه يلصق بالعضو وقد سبق أن الجص بكسر الجيم وفتحها وهو معرب والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

* [وان أحرق الطين وتيمم بمدقوقه ففيه وجهان أحدهما لا يجوز التيمم به كما لا يجوز بالخزف المدقوق: والثاني يجوز لان احراقه لم يزل اسم الطين والتراب عن مدقوقه بخلاف الخزف ولا يجوز الا بتراب له غبار يعلق بالعضو فان تيمم بطين رطب أو تراب ند لا يعلق غباره لم يجز لقوله تعالى (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) وهذا يقتضى أنه يمسح بجزء من الصعيد ولانه طهارة فوجب ايصال الطهور فيها الي محل الطهارة كمسح الرأس ولا يجوز بتراب نجس لانه طهارة فلا تجرز بالنجس كالوضوء: ولا يجوز بما خالطه جص أو دقيق لانه ربما حصل علي العضو فمنع وصول التراب إليه ولا يجوز بما استعمل في العضو فأما ما تناثر من أعضاء المتيمم ففيه وجهان أحدها لا يجوز التيمم به كما لا يجوز الوضوء بما تساقط من أعضاء المتوضئ: والثاني يجوز لان المستعمل منه ما بقى علي العضو وما تناثر غير مستعمل فجاز التيمم به ويخالف الماء لانه لا يدفع بعضه بعضا والتراب

يدفع بعضه بعضا فدفع ما أدى به الغرض في العضو ما تناثر منه]

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية