شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص242

دار الفكر

قبل الوقت وقال القاضي حسين والمتولي في صحة تيممه وجهان بناء على انعقاد هذه الصلاة في وقت النهي وحكى هذا الخلاف الروياني والشاشي وضعفاه ولو تيمم قبل وقت الكراهة ثم دخل لم يبطل تيممه بلا خلاف فإذا زال وقت الكراهة صلى به وأما النافلة المؤقتة فعبارة المصنف هنا وفي التنبيه تشعر بأنه لا يشترط في التيمم لها دخول الوقت وصرح جمهور الخراسانيين بأنه لا يصح التيمم لها إلا بعد دخول وقتها قال الرافعي وهذا هو المشهور في المذهب وحكى إمام الحرمين والغزالي وجهين أحدهما هذا والثاني يجوز قبل وقتها لأن أمرها أوسع من الفرائض ولهذا أجيز نوافل بتيمم واحد فإذا قلنا بالمشهور احتجنا إلى بيان أوقات النوافل فوقت سنن المكتوبات والوتر والضحى والعيد معروف في مواضعها ووقت الكسوف بحصول الكسوف والاستسقاء

باجتماع الناس لها في الصحراء وتحية المسجد بدخوله والخلاف جار في جميع النوافل المؤقتة من الرواتب وغيرها وفي عبارة الغزالي إيهام اختصاصه بالرواتب فلا يغتر به والله أعلم

* وفي وقت التيمم لصلاة الجنازة وجهان مشهوران أصحهما وأشهرهما أنه يدخل بغسل الميت لانها ذلك الوقت تباح وتجزئ وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي في كتبه الثلاثة والبغوي وصاحب العدة والثاني بالموت لأنه السبب وبهذا قطع الغزالي في الفتاوى وصححه الشاشي قال القاضي حسين والمستحب أن يتيمم بعد التكفين لأن الصلاة قبل التكفين تكره وإن كانت جائزة ولو لم يجد ماء يغسل به الميت وقلنا بالأصح أنه لا يصح التيمم لها إلا بعد غسله وجب أن ييمم الميت أولا ثم يتيمم هو للصلاة عليه وهذا مما يسأل عنه فيقال شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره والله أعلم (فرع)

إذا تيمم لنافلة في وقتها استباحها وما شاء من النوافل ولا يستبيح به الفرض على المذهب والمنصوص في الأم وفيه القول الضعيف الذي سبق أن الفرض يباح بنية النفل فعلى هذا الضعيف يصلي به الفريضة إن تيمم في وقتها وإن كان قبله فعلى الوجهين فيمن تيمم لفائتة ثم دخل وقت حاضرة فأرادها به هكذا نقله إمام الحرمين عن حكاية الشيخ أبي علي السنجي قال الإمام وهذا بعيد جدا فإن تيممه للفائتة استعقب جواز فعل الفائتة به ثم دام إمكان أداء فرض به حتى دخل وقت الفريضة وهنا لم يستعقب تيممه ان كان أداء فرض أما إذا تيمم لنفل قبل الزوال وهو ذاكر فائتة فتيممه يصلح للفائتة على القول الضعيف فلو زالت الشمس فأراد الظهر به بدلا عن الفائتة ففيه الوجهان

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية