شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص300

دار الفكر

فيجمع بالتيمم الواحد بين صلوات جنائز كثيرة صلاة بعد صلاة وإن شاء صلى عليهن دفعة وله أن يجمع بين فريضة وجنائز وإن تعينت عليه فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما باتفاقهم أنها كالنوافل وهو المنصوص للشافعي في كتبه المشهورة والثاني كالفريضة فلا تجمع بينها وبين مكتوبة ولا بين صلاتي جنازة وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة وأبي سعيد الإصطخري وذكر الدارمي أن الكرانيسى نقله عن الشافعي فيكون قولا قديما ويصير في المسألة قولان قال العراقيون ولا تصح صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة على القيام سواء تعينت أم لا وقال أصحابنا الخراسانيون نص الشافعي رحمه الله أنه يجمع بين فريضة وجنائز بتيمم ونص أنها لا تصح على الراحلة ولا قاعدا واختلفوا على ثلاث طرق أحدها قولان أحدهما يلحق بالفرائض في التيمم والقيام والثاني يلحق بالنوافل فيهما والطريق الثاني إن تعينت فكالفرائض في التيمم والقيام وإلا فكالنوافل فيهما والثالث تقرير النصين فلها حكم النفل في التيمم وإن تعينت ولا يجوز القعود فيها وإن لم يتعين لأنه معظم أركانها وهذا الثالث هو الصحيح عندهم وهو نحو طريقة العراقيين

وجمع إمام الحرمين وغيره هذا بعبارة مختصرة فقالوا فيها أوجه أحدها يجوز الجمع بتيمم والقعود والثاني لا والثالث يجوز إن لم يتعين وإن تعينت فلا والرابع وهو الأصح يجوز الجمع بتيمم مطلقا ولا يجوز القعود مطلقا

* ولو أراد أن يصلي على جنازتين أو جنائز صلاة واحدة بتيمم وقلنا لا يجوز صلاتان فوجهان أشهرهما لا يجوز وبه قطع ابن الصباغ والمتولي والروياني والثاني يجوز واختاره الشاشي قال صاحب البحر وغيره فعلى الأول لو تيمم بتيممين وصلى على الجنائز صلاتين أو صلاة واحدة لم يجز لأن التيمم على التيمم لا تأثير له بل هو في حكم تيمم واحد والله اعلم * قال المصنف رحمه الله

* [إذا تيمم عن الحدث استباح ما يستباح بالوضوء فان احدث بطل تيممه كما يبطل وضوءه ويمنع مما كان يمنع منه قبل التيمم وان تيمم عن الجنابة استباح ما يستباح بالغسل من الصلاة وقراءة القرآن فان احدث منع من الصلاة ولم يمنع من قراءة القرآن لان تيممه قام مقام الغسل ولو اغتسل ثم احدث لم يمنع من القراءة فكذا إذا تيمم ثم احدث وان تيمم ثم ارتد بطل تيممه لان التيمم لا يرفع الحدث وانما تستباح به الصلاة والمرتد ليس من اهل الاستباحة]

* [الشرح] في الفصل ثلاث مسائل (إحداها) إذا تيمم أو توضأ ثم ارتد والعياذ بالله فهل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية