المجموع شرح المهذب — ج 2
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص349
دار الفكر
أمسكت عن الطعام بقصد الصوم أثمت وإن أمسكت بلا قصد لم تأثم وهذا التأويل الثاني هو الصحيح كما يحرم على المحدث فعل الصلاة وإن كانت لا تصح منه قال إمام الحرمين وجماعة من
الخراسانيين لا يصح غسل الحائض إلا على قول بعيد أن الحائض تقرأ القرآن فعلى هذا لو أجنبت ثم حاضت لم يجز لها القراءة فلو اغتسلت صح غسلها وقرأت وقد سبق بيان هذا في باب ما يوجب الغسل (فرع)
هذا الذي ذكرناه من أنه لا تصح طهارة حائض هو في طهارة لرفع حدث سواء كانت وضوءا أو غسلا وأما الطهارة المسنونة للنظافة كالغسل للإحرام والوقوف ورمي الجمرة فمسونة للحائض بلا خلاف صرح بذلك أصحابنا وصرح به المصنف أيضا في أول باب الإحرام ويدل
#
