شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص351

دار الفكر

وغيره بلفظه هنا

* وأما حكم المسألة فأجمعت الأمة على أنه يحرم عليها الصلاة فرضها ونفلها وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضي إذا طهرت قال أبو جعفر ابن جرير في كتابه اختلاف الفقهاء أجمعوا على أن عليها اجتناب كل الصلوات فرضها ونفلها واجتناب جميع الصيام فرضه ونفله واجتناب الطواف فرضه ونفله وأنها إن صلت أو صامت أو طافت لم يجزها ذلك عن فرض كان عليها ونقل الترمذي وابن المنذر وابن جرير وآخرون الاجماع انها لا تقتضي الصلاة وتقضي الصوم وفرق أصحابنا وغيرهم بين قضاء الصوم والصلاة بما ذكره المصنف أن الصلاة تكثر فيشق قضاؤها

بخلاف الصوم وبهذا الفرق فرقوا في حق المغمى عليه فإنه يلزمه قضاء الصوم ولا يلزمه قضاء الصلاة وأطبق الأصحاب على هذا الفرق في الحائض وقال إمام الحرمين المتبع في الفرق الشرع وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) وأراد إمام الحرمين أنه لا يمكن فرق من جهة المعنى وقد نقل البخاري في صحيحه في كتاب الصوم عن أبي الزناد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية