شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص353

دار الفكر

واجبة عليها (فرع)

قال أصحابنا وفي معنى الصلاة سجود التلاوة والشكر فيحرمان على الحائض والنفساء كما تحرم صلاة الجنازة لان الطهارة شرط (فرع)

قال أبو العباس بن القاص في التلخيص والجرجاني في المعاياة كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا صلاة واحدة وهي ركعتا الطواف فإنها لا تتكرر وأنكر الشيخ أبو علي السنجي هذا وقال هذا لا يسمى قضاء لأن الوجوب لم يكن في زمن الحيض ولو جاز أن يسمى هذا قضاء لجاز أن يسمى قضاء فائتة كانت قبل الحيض وهذا الذى قاله بو علي هو الصواب لأن ركعتي الطواف لا يدخل وقتبا إلا بالفراغ من الطواف فإن قدر أنها طافت ثم حاضت عقيب الفراغ من الطواف صح ما قاله أبو العباس إن سلم لهما ثبوت ركعتي الطواف في هذه الصورة والله أعلم (فرع)

مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلوات ولا في غيرها وممن قال بهذا الأوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة

وأصحابه وأبو ثور حكاه عنهم ابن جرير وعن الحسن البصري قال تطهر وتسبح وعن أبي جعفر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية