شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص355

دار الفكر

وأجمعت الأمة أيضا على وجوب قضاء صوم رمضان عليها نقل الإجماع فيه الترمذي وابن المنذر وابن جرير وأصحابنا وغيرهم والمذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور أن القضاء يجب بأمر جديد

وليست مخاطبة بالصوم في حال حيضها لأنه يحرم عليها الصوم فكيف تؤمر به وهي ممنوعة منه بسبب هي معذورة فيه ولا قدرة لها على إزالته وحكى القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي في البسيط والمتولي والروياني وغيرهم وجها أنه يجب عليها الصوم في حال الحيض وتعذر في تأخيره لأنه لو لم يجب في الحال لم يجب القضاء كالصلاة قال إمام الحرمين المحققون يأبون هذا الوجه لأن الوجوب شرطه اقتران الإمكان به قال ومن يطلب حقيقة الفقه لا يقيم لمثل هذا الخلاف وزنا قلت وهذا الوجه يتخرج على قاعدة مذهبنا في الاصول والكلام ان تكليف مالا يطاق جائز قال الغزالي في البسيط ليس لهذا الخلاف فائدة فقهية قلت تظهر فائدة هذا وشبهه في الأيمان وتعليق الطلاق والعتق ونحو ذلك بأن يقول متى وجب عليك صوم فانت طالق والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية