المجموع شرح المهذب — ج 2
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص361
دار الفكر
أبو سليمان الخطابي عن أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأيوب السختياني وأبي الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري والليث بن سعد وقالت طائفة من العلماء يجب الدينار ونصفه على التفصيل المتقدم واختلاف منهم في اعتبار الحال حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وقتادة والأوزاعي وأحمد واسحق وعن سعيد بن جبير أن عليه عتق رقبة وعن الحسن
البصري عليه ما على المجامع في نهار رمضان هذا هو المشهور عن الحسن وحكى ابن جرير عنه قال يعتق رقبة أو يهدي بدنة أو يطعم عشرين صاعا ومعتمدهم حديث ابن عباس وهو ضعيف باتفاق المحدثين فالصواب أن لا كفارة عليه والله أعلم *
قال المصنف رحمه الله تعالى
* [ويحرم الاستمتاع فيما بين السرة والركبة وقال أبو اسحق لا يحرم غير الوطئ في الفرج لقوله صلى الله عليه وسلم (اصنعوا كل شئ غير النكاح) ولانه وطئ حرم للاذى فاختص به كالوطئ في الدبر والمذهب الأول لما روى عمر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال (ما فوق الازار) ]
#
