المجموع شرح المهذب — ج 2
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص414
دار الفكر
حيض وهو قول ابن سريج والثاني أنها على القولين في النقاء المتخلل بين الدماء ولو رأت يوما وليلة سوادا ثم خمسة أو عشرة أو ثلاثة عشر حمرة ثم يوما سوادا ثم أطبقت الحمرة فحكمه ما ذكرناه وهو أن السوادين حيض وفي الحمرة المتخللة الطريقان وما بعد السواد الثاني طهر (فرع)
قال إمام الحرمين في آخر باب الحيض لو رأت دما قويا يوما وليلة فصاعدا ولم يتجاوز خمسة عشر ثم اتصل به الضعيف وتمادى سنة مثلا ولم يعد الدم القوي أصلا فالذي يقتضيه قياس التمييز أنها طاهر وإن استمر الضعيف سنين قال وقد يختلج في النفس استبعاد الحكم بطهارتها وهي ترى الدم دائما ولكن ليس لأكثر الطهر مرد يتعلق به فلم يبق ضبط إلا بالتمييز فظاهر القياس أنها طاهر وإن بلغ الدم الضعيف ما بلغ وهذا الذي قاله الإمام متعين وهو مقتضى كلام الأصحاب (فرع)
قال الرافعي المفهوم من كلام الأصحاب في انقلاب الدم القوي إلى الضعيف أن يتمحض
#
