شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص446

دار الفكر

والعشاء فتصليهما مرتين كذلك وأما الظهر فلا يكفي وقوعها في المرة الثانية في أول وقت العصر ولا يكفي أيضا وقوع المغرب في أول وقت العشاء لاحتمال الانقطاع في أواخر وقتهما فيجب أن

تعيد الظهر في الوقت الذي تعيد العصر وهو بعد خروج وقت العصر وتعيد المغرب مع العشاء بعد خروج وقت العشاء ثم إذا أعادت الظهر والعصر بعد المغرب نظر إن قدمتهما على أداء المغرب وجب غسل للظهر ووضوء للعصر وغسل للمغرب وإنما كفاها غسل للظهر والعصر لأنه إن انقطع حيضها قبل المغرب فقد اغتسلت له وإن انقطع بعد المغرب فليس عليها ظهر ولا عصر وإنما وجب غسل المغرب لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر والصعر وعقبها وكذا الحكم إذا قضت المغرب والعشاء بعد طلوع الفجر قبل أداء الصبح وحينئذ تكون مصلية الصلوات الخمس مرتين بوضوءين وثمانية أغسال وإن أخرت الظهر والعصر عن أداء المغرب اغتسلت للمغرب وكفاها ذلك للظهر والعصر لأنه إن انقطع قبل الغروب فهي طاهر وإلا فلا ظهر ولا عصر عليها ويجب وضو للظهر ووضوء للعصر كسائر المستحاضات وكذا القول في المغرب والعشاء إذا أخرتهما عن أداء الصبح وحينئذ تكون مصلية الصلوات الخمس باربع وضوءات وستة أغسال وعلى الطريق الأول يكون قد أخرت المغرب والصبح عن أول وقتهما لتقديمها القضاء عليهما فتبرأ عما سواهما وأما هما فقال إمام الحرمين إذا أخرت الصلاة الأولى عن أول الوقت حتى مضى ما يسع الغسل وتلك الصلاة لم يكف فعلها مرة أخرى في آخر الوقت أو بعده على التصوير السابق لاحتمال أنها طاهر في أول الوقت ثم يطرأ الحيض فيلزمها الصلاة وتكون الصلاتان واقعتين في الحيض بل يحتاج إلى فعلهما مرتين أخريين بغسلين ويشترط كون إحداهما بعد انقضاء وقت الرفاهية والضرورة وقبل تمام خمسة عشر يوما من افتتاح الصلاة في المرة الأولى وأن تكون الثانية في أول السادس عشر من آخر الصلاة في المرة الاولى وحينئذ تبرأ بيقين ومع هذ كله لو اقتصرت على أداء الصلوات في أوائل أوقاتها ولم تقض شيئا حتى مضت خمسة عشر يوما أو مضى شهر لم يجب عليها لكل خمسة عشر يوما إلا قضاء صلوات يوم وليلة فقط لأن القضاء لاحتمال الانقطاع ولا يتصور الانقطاع في خمسة عشر إلا مرة واحدة ويجوز أن يجزيه قضاء صلاتي جمع وهما ظهر وعصر أو مغرب وعشاء فإذا شككنا وجب قضاء صلوات يوم وليلة كمن نسي صلاتين من خمس ولو كانت تصلي في أوساط الأوقات لزمها أن تقضي للخمسة عشر صلوات يومين وليلتين لاحتمال أن يطرأ

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية