شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص453

دار الفكر

ما ذكرته فبان أن أقل ما يصح منه صوم يوم ثلاثة أيام وأن أقل ما يصح منه صوم الثلاثة سبعة عشر وأكثره تسعة وعشرون هذا الذي ذكرناه في طريق صوم اليوم هو الصحيح المشهور في كتب متأخري الأصحاب من الطريقتين ونقل جماعة أن الشافعي نص أنه يكفيها صوم يومين بينهما أربعة عشر وقال إمام الحرمين نص الشافعي أنها تصوم يومين بينهما خمسة عشر قال الامام واجمع أئمتنا على أنه حسب صوم الأول من الخمسة عشر فإنها لو صامت يوما وأفطرت خمسة عشر ثم صامت يوما احتمل كون اليومين طرآ في حيضتين وإذا أفطرت بينهما أربعة عشر فيحصل أحدهما قال الإمام وهذا المنقول عن الشافعي لا يتجه إلا مع انطباق الحيض على أول اليوم وآخره ابتداء وانقطاعا وحاصل ما ذكره الإمام موافقة غيره في نقل النص أنها تصوم يومين

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية