المجموع شرح المهذب — ج 2
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص467
دار الفكر
مفرقة فقد سبق بيانها وإن أرادتها على قياس ما مضى صامت ضعفها وواحدا وذلك خمسة عشر وتحصل من تسعة وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر من الطرفين وأخلت يوما ويوما وصامت اليوم الباقي وهذا النوع قسم واحد فلا تصح سبعة من خمسة عشر من أقل من تسعة وعشرين ولا أكثر منها
* [فرع] في صيامها ثمانية أيام: أقل ما يكفيها للثمانية ثمانية عشر وأقل ما يصح منه ذلك أربعة وعشرون فتصوم ثمانية من كل طرف ويومين من الثمانية الباقية أيها شاءت وأقسامه ثمانية وعشرون وإن أرادتها بثمانية عشر من خمسة وعشرين صامت ثمانية من كل طرف ويومين من التسعة الباقية وكذا إن أرادتها من ستة وعشرين إلى ثلاثين ولها الإبدال
* [فرع] في صيامها تسعة: أقل ما تصح منه عشرون من خمسة وعشرين فتصوم تسعة من كل
طرف ويومين من السبعة الباقية وأقسامه أحد وعشرون وإن أرادت ذلك من ستة وعشرين إلى ثلاثين فعلت ما سبق
* [فرع] في صيامها عشرة: أقل ما تصح منه اثنان وعشرون من ستة وعشرون فتصوم عشرة في كل طرف ويومين في الستة الباقية وأقسامه خمسة عشر وإن أرادت ذلك من سبعة وعشرين إلى ثلاثين فعلت ما سبق
* [فرع] في صومها أحد عشر: أقل ما نصح منه أربعة وعشرون من سبعة وعشرين فتصوم أحد عشر من كل طرف ويومين من الخمسة الباقية وأقسامه عشرة وإن أرادته من ثمانية وعشرين إلى ثلاثين فعلت
* [فرع] في صومها اثني عشر: أقل ما تصح منه ستة وعشرون من ثمانية وعشرين فتصوم من كل طرف اثني عشر ويومين من الأربعة الباقية وأقسامه ستة وإن أرادته من تسعة وعشرين أو ثلاثين فعلت
* [فرع] في صومها ثلاثة عشر: تصومها بثمانية وعشرين من تسعة وعشرين فتصوم ثلاثة
#
