المجموع شرح المهذب — ج 2
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص491
دار الفكر
أربعة عشر من الأول حيضا وخمسة عشر بعدها طهر واليوم الأخير الحيضة الأخرى وأن يكون الأول حيضا وبعده خمسة عشر طهر والأربعة الباقية الحيضة الأخرى ويحتمل ما بين ذلك كما سبق فاليوم الأول مع ليلته حيض بيقين وبعده تغتسل لكل فريضة إلى آخر الأربعة عشر والخامس عشر والسادس عشر طهر بيقين ثم تتوضأ لكل فريضة من أول السابع إلى آخر التاسع والعشرين واليوم الأخير حيض بيقين ولا يلزمها الاغتسال لكل فريضة بعد السابع عشر بخلاف المسألة قبلها لأنه لا يتصور الانقطاع هنا قبل آخر الشهر لانه لو انقطع لم يبقى بعده طهر كامل ولصار لها في الشهر أكثر من طهر واحد متصل والله أعلم قال المصنف رحمه الله [وإن كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد نظرت فان كانت ذاكرة لوقت ابتدائه بان قالت كان ابتداء حيضى من اول يوم من الشهر حيضناها يوما وليلة من أول الشهر لانه يقين ثم تغتسل بعده وتحصل في طهر مشكوك فيه الي آخر الخامس عشر فتصلي وتغتسل لكل صلاة لجواز انقطاع الدم وما بعده طهر بيقين إلى آخر الشهر فتتوضأ لكل فريضة وان كانت ذاكرة لوقت انقطاعه بان قالت كان حيضي ينقطع في آخر الشهر قبل غروب الشمس حيضناها قبل ذلك يوما وليلة وكانت طاهرا من أول الشهر إلى آخر الخامس عشر تتوضأ لكل فريضة ثم تحصل في طهر مشكوك فيه إلى آخر التاسع والعشرين فتتوضأ لكل فريضة لانه لا يحتمل انقطاع الحيض ولا يجب الغسل الا في آخر الشهر في الوقت الذى تيقنا انقطاع اليحض فيه وان قالت كان حيضي في كل شهر خمسة عشر يوما وكنت أخلط أحد النصفين بالآخر أربعة عشر في أحد النصفين ويوما في الآخر ولا أدرى أن اليوم في النصف الاول أو الاربعة عشر فهذه يحتمل أن يكون اليوم في النصف الثاني والاربعة عشر في النصف الاول فيكون ابتداء الحيض من اليوم الثاني من الشهر وآخره تمام السادس عشر ويحتمل أن يكون اليوم في النصف الأول والأربعة عشر في النصف الثاني
#
