شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص495

دار الفكر

* من طرفي عشرتين وإن طلقت في أول شهر انقضت عدتها يوم الثامن والعشرين من الشهر الثالث ولو كان حيضها أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانية أو تسعا من إحدى عشرات الشهر فليس لها حيض ولا طهر بيقين وتصلي بالوضوء من أول كل عشرة قدر أيام حيضها وتغتسل بعده لكل فريضة إلى آخر كل عشرة

* (فرع)

قالت كنت أحيض خمسة من الشهر ثلاثة منها من إحدى خمسات الشهر ويومين من الخمسة التي تليها ولا أعلم هل اليومان من الخمسة المتقدمة أم من المتأخرة فليس لها في الشهر حيض متيقن زمانه واليومان الاولان والآخران من الشهر طهر بيقين وباقي الشهر مشكوك فيه وتغتسل عشرة أغسال عقب السابع والثامن والثاني عشر والثالث عشر والسابع عشر والثامن عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين وتتوضأ فيما سوى هذه الأوقات لأن الانقطاع لا يتصور في غيرها وهو محتمل فيها لأنه يحتمل أن الثلاثة من

الخمسة الأولى واليومين من الثانية فينقطع في آخر السابع ويحتمل عكسه فينقطع في آخر الثامن ويحتمل أن الثلاثة من الثانية واليومين من الثالثة فينقطع في آخر الثاني عشر ويحتمل عكسه فينقطع في آخر الثالث عشر وباقي التقديرات ظاهر وإن شئت قلت لا غسل عليها في الخمسة الأولى وتغتسل عقب الثاني والثالث من كل خمسة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية