شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص505

دار الفكر

لم يبلغ واحد من الطرفين يوما وليلة بأن رأت نصف يوم دما ونصفه نقاء وهكذا الي آخر الخامس عشر ففيه ثلاثة طرق الصحيح الأشهر منها طرد القولين في التلفيق كما إذا بلغ كل دم يوما وليلة فعلى قول التلفيق حيضها أنصاف الدم وهو سبعة أيام ونصف وعلى قول السحب حيضها أربعة عشر يوما ونصف يوم لأن النصف الأخير لم يتخلل بين دمي حيض ولا يحكم بأن النقاء حيض على قول السحب إلا إذا تخلل بين دمي حيض والطريق الثاني لا حيض لها وكل ذلك دم فساد والطريق الثالث إن توسط قدر أقل الحيض متصلا جرى القولان في التلفيق وإلا فالجميع دم فساد أما إذا بلغ أحد الطرفين أقل الحيض دون الآخر فثلاثة طرق أيضا أصحها طرد القولين والثاني أن الذي بلغه حيض وباقيه دم فساد والثالث إن بلغ الأول أقل الحيض فهو وما سواه حيض وإن بلغ الآخر الأقل فهو حيض دون ما سواه هذا كله إذا بلغ مجموع الدماء اقل الحيض فإن لم يبلغه بأن رأت ساعة دما وساعة نقاء ثم ساعة وساعة ولم يبلغ المجموع يوما وليلة فطريقان أصحهما أنه على القولين أيضا إن قلنا بالتلفيق فلا حيض لها بل هو دم فساد وإن قلنا بالسحب فوجهان أصحهما لا حيض لها أيضا لأن الدم لم يبلغ ما يمكن أن يكون حيضا والثاني أن الدماء وما بينها حيض والطريق الثاني القطع بأنه لا حيض: فحصل في القدر المعتبر من الدمين ليجعل ما بينهما حيضا علي قول السحب أوجه الصحيح المشهور أنه يشترط أن يبلغ مجموع الدماء قدر أقل الحيض ولا يضر نقص كل دم عن أقل الحيض وهذا الوجه هو قول أبي العباس بن سريج وأبي اسحق المروزي وأبي بكر المحمودي وجماهير أصحابنا المتقدمين وصححه أصحابنا المتأخرون المصنفون ونقله القاضي أبو الطيب والماوردي عن عامة الأصحاب والثاني يشترط أن يكون كل واحد من الدمين بالغا أقل الحيض حتى لو رأت دما ناقصا عن أقل الحيض ودمين آخرين غير ناقصين فالأول دم فساد والآخران وما بينهما من النقاء حيض والثالث وهو قول أبي القاسم الانماطى لا يشترط شئ من ذلك بل لو كان مجموع الدماء نصف يوم أو أقل فهي وما بينها من النقاء حيض على هذا القول الذي يفرع عليه وهو قول السحب والرابع لا يشترط بلوغ كل واحد من الدمين أقل الحيض

لكن يشترط بلوغ أولهما الأقل والخامس يشترط بلوغ أحدهما الأقل أيهما كان والسادس يشترط

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية