شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص580

دار الفكر

كثيرا لم يطهر إلا بالغسل وإن سود التنور فألصق عليه الخبز قبل مسحه فظاهر أسفل الرغيف نجس هكذا ذكره الشيخ أبو حامد * قال المصنف رحمه الله

* [وإذا ولغ الكلب في إناء أو أدخل عضوا منه فيه وهو رطب لم يطهر الإناء حتى يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا إحداهن بالتراب) فعلق طهارته بسبع مرات فدل أنه لا يحصل بما دونه]

* [الشرح] حديث أبي هريرة هذا صحيح رواه مسلم وقد ذكرناه قبل هذا لكن في رواية مسلم (أولاهن بالتراب) وأما رواية المصنف (إحداهن) فغريبة لم يذكرها البخاري ومسلم وأصحاب الكتب المعتمدة إلا الدارقطني فذكرها من رواية علي رضي الله عنه وقد اختلف العلماء في ولوغ الكلب

فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه ويجب غسل إنائه سبع مرات إحداهن بالتراب وبهذا قال أكثر العلماء حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبي هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير وطاووس وعمرو بن دينار ومالك والاوزاعي واحمد واسحق وأبي عبيد وأبي ثور قال ابن المنذر وبه أقول وقال الزهري يكفيه غسله ثلاث مرات وقال أبو حنيفة يجب غسله حتى يغلب على الظن طهارته فلو حصل ذلك بمرة أجزأه وكذا عنده سائر النجاسات العينية قال ويجب غسل النجاسة الحكمية ثلاثا وعن أحمد رواية أنه يجب غسله ثماني مرات إحداهن بالتراب وهي رواية عن داود أيضا وقال مالك والأوزاعي لا ينجس الطعام الذي ولغ فيه بل يحل أكله وشربه والوضوء به قالا ويجب غسل الإناء تعبدا قال مالك وإن ولغ في ماء جاز أن يتوضأ به لأنه طاهر وفي جواز غسل هذا الإناء بهذا الماء روايتان عنه واحتج لأبي حنيفة بحديث يرويه عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية