شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص584

دار الفكر

التراب فيه هذان الوجهان وهما مشهوران الصحيح لا يقوم وقد ذكر دليلهما ولكن دليل الأول فاسد جدا وفيه وجه ثالث أنه يقوم عند عدم التراب دون وجوده وطردوا الخلاف فيما لو غمس الإناء أو الثوب في ماء كثير والأصح أنه لا يكفي بل لابد من التراب والله أعلم

* قال المصنف رحمه الله

* [وإن ولغ كلبان فوجهان

(أحدهما)

يجب لكل كلب سبع مرات كما أمر في بول رجل بذنوب ثم يجب في بول رجلين ذنوبان والثاني يجزئه في الجميع سبع مرات وهو المنصوص في حرملة لان النجاسة لاتتضاعف بعدد الكلاب بخلاف البول]

* [الشرح] إذا تكرر الولوغ من كلب أو كلاب فثلاثة أوجه الصحيح المنصوص أنه يكفي للجميع سبع لأن النجاسة على النجاسة من جنسها لا أثر لها كما سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا ولغ كلب في إناء ثم وقع فيه نجاسة وقولنا من جنسها احتراز مما إذا وقع فيه نجاسة ثم ولغ فيه كلب فإنها تؤثر فيجب غسله سبعا بعد أن كان مرة والثاني يجب لكل ولغة سبع إحداهن بالتراب لأنه يصدق عليه أنه ولغ فيه كلب فصار كما لو غسله ثم ولغ فيه والثالث انه إن مكان تعدد الولوغ من كلب كفى سبع لجميع ولغاته وإن تعددت الكلاب وجب لكل كلب سبع حكاه صاحب الحاوي وغيره وقوله كما أمر في بول رجل بذنوب ثم يجب في بول رجلين ذنوبان كلام عجيب لأنه جعله

عمدة الدليل ولم ينكر عليه المصنف عند احتجاجه للوجه الثاني بل سلمه وقرره وذكر الفرق مع أنه ذكر بعد أسطر أن التقدير في بول الرجلين بذنوبين ضعيف وسنوضح المسألة هناك إن شاء الله تعالى والذنوب بفتح الذال المعجمة هي الدلو الممتلئة ماء هذا قول الأكثرين وقال ابن السكيت هي التي فيها قريب من المد وفيها لغتان التأنيث والتذكير والتأنيث أفصح وجمعها في القلة أذنبة وفي الكثرة ذنايب كقلوص وقلايص والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

* [وإن ولغ في اناء وقعت فيه نجاسة أخرى أجزأ سبع مرات للجميع لأن النجاسات تتداخل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية