شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص133

دار الفكر

* والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

* (والنجاسة ضربان دماء وغير دماء فأما غير الدماء فينظر فيه فان كان قدرا يدركه الطرف لم يعف عنه لأنه لا يشق الاحتراز منه وان كان قدرا لا يدركه الطرف ففيه ثلاث طرق أحدها أنه يعفى عنه لأنه لا يدرك بالطرف فعفي عنه كغبار السرجين والثاني لا يعفى عنه لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالذي يدركه الطرف والثالث على قولين أحدهما يعفى عنه والثاني لا يعفى ووجه القولين ما ذكرنا)

* (الشرح)

* هاتان المسألتان كما ذكر وأصح الطرق أنه يعفى عنه وقد سبق في باب المياه أن في مسألة ما لا يدركه الطرف سبع طرق في الماء والثوب والأصح يعفى فيهما وهذه العبارة التي ذكرها المصنف يقتضي أن ونيم الذباب لا يعفى عنه بلا خلاف إذا أدركه الطرف وقد ذكر البغوي وغيره أن له حكم دم البراغيث لأنه تعم به البلوى ويشق الاحتراز منه والصحيح أنه كدم البراغيث

* قال المصنف رحمه الله

* (وأما الدماء فينظر فيها فإن كان دم القمل والبراغيث وما أشبهها فإنه يعفى عن قليله لأنه يشق الاحتراز منه فلو لم يعف عنه شق وضاق وقد قال الله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وفي كثيره وجهان قال أبو سعيد الإصطخري لا يعفى عنه لأنه نادر لا يشق غسله وقال غيره يعفى عنه وهو الأصح لانه هذا الجنس يشق الاحتراز منه في الغالب فالحق نادره بغالبه وان كان دم غيرها من الحيوانات ففيه ثلاثة أقوال قال في الام يغفى عن قليله وهو القدر الذي يتعافاه الناس في العادة لأن الإنسان لا يخلو من بثرة وحكة يخرج منها هذا القدر فعفي عنه وقال في الإملاء لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالبول وقال في القديم يعفى عما دون الكف ولا يعفى عن الكلف والاول اصح)

* (الشرح)

* البثرة بإسكان الثاء ويقال بفتحها لغتان الاسكان أشهر وهي خراج صغير

ويقال بثر وجهه بكسر الثاء وضمها وفتحها ثلاث لغات حكاهن الجوهري وغيره والحكة بكسر الحاء وهي الجرب ذكره الجوهري أما دم القمل والبراغيث والبق والقردان وغيرها مما لا نفس

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية