شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص163

دار الفكر

لما ذكره من العلتين وهي كراهة تنزيه وذكر الأصحاب علة ثالثة وهي غلبة النجاسة فيها قالوا وعلى هذه العلة تكره الصلاة في قارعة الطريق في البراري وإن قلنا العلة فوات الخشوع فلا كراهة في البراري إذ لم يكن هناك طارقون وإذا صلى في شارع أو طريق يغلب على الظن نجاسته ولا يتيقن ففي صحة الصلاة القولان السابقان في أبواب المياه في تعارض الاضل والظاهر الأصح الصحة فإن بسط عليه شيئا طاهرا صحت وبقيت الكراهة لمرور الناس وفوات الخشوع والله أعلم

* قال المصنف رحمه الله

* (ولا يجوز أن يصلي في أرض مغصوبة لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى فإن صلى فيها صحت صلاته لأن المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية