المجموع شرح المهذب — ج 3
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص215
دار الفكر
كما يجوز أن يصلوا حول الكعبة وكل واحد الي جهة دليلنا ما ذكره المصنف والفرق أن في مسألة الكعبة كل واحد يعتقد صحة صلاة إمامه قال إمام الحرمين فلو كان اختلافهما في تيامن قريب وتياسر فإن قلنا يجب على المجتهد مراعاة ذلك لم يصح الاقتداء والا فيصح
* قال المصنف رحمه الله
#
