المجموع شرح المهذب — ج 3
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص219
دار الفكر
* (الشرح)
* في الفصل ثلاث مسائل (احداهما) لو صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى فاجتهد لها سواء أوجبنا الاجتهاد ثانيا أم لا فتغير اجتهاده يجب أن يصلي الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية بلا خلاف ولا يلزم اعادة شئ من الصلاتين حتى لو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات باجتهادات فلا إعادة في شئ منهن هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى الخراسانيون وجها
#
