شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص266

دار الفكر

من الصحابة والسلف قال وهذا إذا لم يكن ضرورة فإن كانت جاز وكان أفضل من الصلاة جالسا والله أعلم

(المسألة الثانية) لو قام على إحدى رجليه صحت صلاته مع الكراهة فإن كان معذورا فلا كراهة ويكره أن يلصق القدمين بل يستحب التفريق بينهما ويكره أن يقدم إحداهما على الأخرى ويستحب أن يوجه أصابعهما إلى القبلة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية