المجموع شرح المهذب — ج 3
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص275
دار الفكر
أن الجميع يقع واجبا وبه قطع الشيخ أبو محمد في كتابه التبصرة وهما مثل الوجهين في مسح كل الرأس وفي البعير المخرج في الزكاة عن خمس وفي البدنة المضحى بها بدلا عن شاة منذورة: قال صاحب التتمة والوجهان مبنيان على أن الوقص في الزكاة عفو أم يتعلق به الفرض وفيه قولان (وتظهر فائدة الخلاف في القيام والركوع والسجود ومسح الرأس) في تكثير الثواب فإن ثواب الفرض أكثر من ثواب التطوع: وفي الزكاة في الرجوع عند التعجيل وفي البدنة في الأكل منها وقد سبق بيان هذه المسائل في مسألة مسح الرأس
(الخامسة) لو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو فأدركته الصلاة ولو قام لرآه العدو أو جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا رآهم العدو وفسد التدبير فلهم الصلاة قعودا وتجب الإعادة لندوره: وقال المتولي في غير الرقيب إن خاف لو قام أن يقصده العدو صلى قاعدا واجزأته على الصحيح قال ولو صلى الكمين في وهدة قعودا ففي صحتها قولان: قلت أصحهما وجوب الإعادة (السادسة) يجوز فعل النافلة قاعدا مع القدرة على القيام بالإجماع ودليله الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها مما هو مشهور في الصحيح لكن ثوابها يكون نصف ثواب القائم لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد " رواه البخاري: والمراد بالنائم المضطجع
#
