شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص289

دار الفكر

عن الظهر بل يجب استئناف الظهر فعلى هذا هل ينقلب نفلا أم تبطل فيه القولان أصحهما تنقلب نفلا

* (فرع)

في

مسائل تتعلق بالنية

(أحداهما) لو عقب النية بقوله إن شاء الله بقلبه أو لسانه فإن قصد به التبرك ووقوع الفعل بمشيئة الله تعالى لم يضره وإن قصد به التعليق أو الشك لم يصح ذكره الرافعي (الثانية) لو صلى الظهر والعصر ثم تيقن أنه ترك النية في احداهما وجهل عينها لزمه اعادنهما جميعا (الثالثة) لو قال له إنسان صل الظهر لنفسك ولك علي دينار فصلاها بهذه النية أجزأته صلاته ولا يستحق الدينار ذكروه في كتاب الكفارات في مسألة من أعتق عن الكفارة عبدا بعوض ويقرب منه من صلى وقصد دفع غريمه عنه في ضمن الصلاة صحت صلاته ذكره ابن الصباغ وقد سبقت المسألة في نية الوضوء

* قال المصنف رحمه الله

* (ثم يكبر والتكبير للاحرام فرض من فروض الصلاة لما روي عن علي كرم الله وجهه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال " مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ")

* (الشرح)

* هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح إلا أن فيه عبد الله بن محمد ابن عقيل قال الترمذي هذا الحديث أصح شئ في هذا الباب وأحسنه قال وعبد الله بن محمد ابن عقيل صدوق وقد تكلم فيه وبعض أهل العلم من قبل حفطه قال وسمعت البخاري يقول كان احمد واسحق والحميدي يحتجون بحديثه وإنما سمي الوضوء مفتاحا لان الحديث مانع من الصلاة كالغلق على الباب يمنع من دخوله إلا بمفتاح وقوله صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير قال الأزهري أصل التحريم من قولك حرمت فلانا كذا أي منعته وكل ممنوع فهو حرام وحرم فسمى التكبير تحريما لأنه يمنع المصلي من الكلام والأكل وغيرهما: أما حكم المسألة فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية