المجموع شرح المهذب — ج 3
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص296
دار الفكر
(فرع)
في
مسائل تتعلق بالتكبير
(إحداها) يجب أن يكبر للإحرام قائما حيث يجب القيام وكذا المسبوق الذي يدرك الإمام راكعا يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف وفي انعقادها نفلا الخلاف السابق قريبا في فصل النية هذا مذهبنا وهو رواية عن مالك والأشهر عنه أنه تنعقد صلاته فرضا إذا كبر وهو مسبوق وهو نصه في الموطأ والمدونة قال الشيخ أبو محمد في كتابه التبصرة فلو شك هل وقعت تكبيرته كلها في القيام أم وقع حرف منها في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا لان
#
