شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص482

دار الفكر

أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم وعن عطاء ابن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي التابعين وعن الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي

* قال وقالت طائفة يسلم تسليمة واحدة قاله ابن عمر وأنس وسلمة ابن الأكوع وعائشة رضي الله عنهم والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي قال ابن المندر عمار بن أبي عمار كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة وقال ابن المنذر وبالأول أقول ودليل الجميع يعرف من الأحاديث السابقة والله أعلم

* (فرع)

مذهبنا الواجب تسليمة واحدة ولا تجب الثانية وبه قال جمهور العلماء أو كلهم قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة وحكى الطحاوي

والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا وهي رواية عن أحمد وبهما قال بعض أصحاب مالك والله أعلم

* (فرع)

يستحب أن يدرج لفظة السلام ولا يمدها ولا أعلم فيه خلافا للعلماء

* واحتج له أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم من أثمة الحديث والفقهاء بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه " قال

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية