شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص492

دار الفكر

فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج

رواه مسلم " فهذا الحديث هو المعتمد في المسألة وأما حديث عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي يصلي فيه حتى يتحول " فضعيف رواه أبو داود وقال عطاء لم يدرك المغيرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن شماله في الصلاة يعني النافلة " رواه أبو داود بإسناد ضعيف وضعفه البخاري في صحيحه قال أصحابنا فإذا صلى النافلة في المسجد جاز وإن كان خلاف الأفضل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال " صليت مع النبي صلى الله تعالي عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته " رواه البخاري ومسلم وظاهره أن الباقي صلاها في المسجد لبيان الجواز في بعض الأوقات وهو صلاة النافلة في البيت وفي الصحيحين " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليالي في رمضان في المسجد غير المكتوبات " والله اعلم

* قال المصنف رحمه الله

* (والسنة في صلاة الصبح أن يقنت في الركعة الثانية لما روى أنس رضي الله تعالي عنه " ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا " ومحل القنوت بعد الرفع من الركوع " لما روي أنه سئل أنس هل قنت رسول الله صلى الله

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية