شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص526

دار الفكر

كلها وللأصابع أحوال في الصلاة سبق بيانها في فصل تكبيرة الإحرام وسبق أن في الصلاة الرباعية اثنتين وعشرين تكبيرة وفي الثلاثية سبع عشرة وفي الثنائية إحدى عشرة وأن في الصلاة التي تزيد على ركعتين أربع جلسات الجلسة بين سجدتين وللاستراحة وللتشهدين يتورك في الآخرة ويفترش في الباقي وأنه يتصور في المغرب أريع تشهدات في حق المسبوق (الخامسة) قال الشافعي رحمه الله في المختصر ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما يكون وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة وأن تكثف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها وأن تخفض صوتها وان نابها شئ في صلاتها صفقت هذا نصه قال أصحابنا المرأة كالرجل في أركان الصلاة وشروطها وأبعاضها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية